والأثرم، وصحَّحه أحمد وأبو زرعة (¬١)، وعن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا أفْضى أحدُكم بيده إلى ذكره؛ فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وأحمد، وفي رواية له: «وليس دونه ستر (¬٢)» (¬٣)، وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيًّا (¬٤)، وهذا لا (¬٥) يدرك بالقياس، فعُلم أنَّهم قالوه عن توقيف.
وعنه: لا ينقض (¬٦)؛ لما روى قيس بن طَلْقٍ عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سئل عن الرَّجل يمَسُّ ذكره وهو في الصَّلاة، هل عليه وضوء؟ قال: «لا، إنَّما هو
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 229 (SanadKitab #1262, hlm. urut 285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.