Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

والفرق: أنَّ العدلَ يُمسِكه لهما، وأحدهما يمسكه لنفسه.

هذا إذا كانا حاضرين، فإن كانا غائبين نَظَرْت؛ فإن كان للعدل عذرٌ؛ رفعه إلى الحاكم يقبضه (¬١) منه، أو نصب (¬٢) عدلاً يقبضه لهما، فإن لم يجد حاكمًا؛ أَوْدعه ثقةً.

وإن لم يكن عذرٌ، والغَيبةُ بعيدةٌ؛ قبضه الحاكم، فإن لم يجده؛ فثقةٌ، وإن كانت قريبةً؛ فكالحاضرين، وإن كان أحدهما حاضرًا؛ فكالغائبين.

(وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا)؛ لأِنَّ للآخَر حظًّا في إمساكه في يده، وفي ردِّه إلى أحدهما تضييعٌ، وظاهره: ولو كان أحدهما حاضرًا والآخَر مسافرًا، صرَّح به في «الشَّرح» وغيره.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى يَدِهِ)؛ أيْ: إلى يدِ نفسِه؛ لأِنَّ في ذلك عَودًا للحقِّ إلى مستحِقِّه، (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ ضَمِنَ حَقَّ الآْخَرِ)؛ لأِنَّه فوَّت عليه ما استحقَّه بعقد الرَّهن، أشْبَه ما لو أتلفه.

(فَإِنْ (¬٣) أَذِنَا لَهُ)؛ أي: للعدل (فِي الْبَيْعِ؛ لَمْ يَبِعْ إِلاَّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ)؛ لأِنَّ الحظَّ في ذلك للرَّواج فيه، (فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ؛ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ)؛ لأِنَّه أقربُ إلى وفاء الحقِّ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جِنْسُ الدَّيْنِ؛ بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ)؛ لأِنَّ عليه الاِحْتِياط فيما هو متولِّيه كالحاكم.

والمذهب: أنَّه يبيعُ بأغلب نقوده إذا تعدَّدت، فإن تساوَت؛ فبجنس (¬٤) الدَّين، فإن عدم فبما (¬٥) ظنَّه أصلح، فإن تساوتْ عيَّن حاكمٌ (¬٦)، قاله في «المغني»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 377 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.