Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

و «الشرح»، ورجَّحه ابن المنجَّى؛ لأنَّه أعرف بالأحظِّ، وأبعد من التُّهمة.

فإن عيَّنا نقدًا؛ تعيَّن، ولم تجُز (¬١) مخالفتهما؛ لأنَّ الحقَّ لهما.

فإن اختلفا؛ لم يُقبَل قولُ واحدٍ منهما، فعلى هذا: يُرْفع (¬٢) إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواءٌ كان من جِنس الحقِّ أو لم يكن، وافق قولَ أحدِهما أو لم يوافِق؛ لأنَّ الحظَّ في ذلك.

قال المؤلِّف: والأَوْلى أن يبيعه بما فيه الحظُّ.

(وَإِنْ) باع بإذْنهما، ثمَّ (قَبَضَ الثَّمَنَ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ) من غير تفريطٍ؛ (فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ)؛ لأِنَّ الثَّمنَ في يد العدْل أمانةٌ، فهو كالوكيل.

فإن اختلفا في قبضه من المشتري؛ فوجهان:

أحدهما: لا يُقبل؛ لأنَّه إبْراءٌ للمشتري من الثَّمن، كما لو أبرأه من غيره.

والثَّاني: بلى؛ لأِنَّه أمينٌ.

(وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ؛ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لأِنَّ المبيعَ له، فالعُهدة (¬٣) عليه، كما لو باع بنفسه، وحينئِذٍ لا رجوعَ له على العدل (¬٤)، ومحلُّه: إذا علم المشتري أنَّه وكيلٌ، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

لا يقال: يَرجِع (¬٥) المشتري على العدل؛ لكونه قبض الثَّمن بغير حقٍّ؛ لأنَّه سلَّمه (¬٦) إليه على أنَّه أمينٌ في قبضه (¬٧) يسلِّمه (¬٨) إلى المرتَهِن، فإن كان

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 378 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.