Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

الرَّاهن مفلِسًا أو ميتًا؛ فالمرتَهِن والمشتري أسوةُ الغرماء؛ لأنَّهم تساوَوْا في ثبوت حقوقهم في الذِّمَّة.

ويُسْتَثْنى من ذلك: لو بان مستحقًّا بعد دفع (¬١) الثَّمن إلى المرتَهِن؛ رَجَع المشتري على المرتَهِن؛ لأنَّه صار إليه بغير حقٍّ، فكان رجوعُه عليه، كما لو قبضه منه، فلو ردَّه المشتري بعيبٍ؛ رجع على الرَّاهن أو الوكيل إن لم يَعلم أنَّه وكيلٌ.

(وَإِنِ ادَّعَى)؛ أي: العدلُ (دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، فَأَنْكَرَ، وَلَمْ يَكُنْ قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ؛ ضَمِنَ. وَعَنْهُ: لَا يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُمِرَ بِالْإِشْهَادِ، فَلَمْ يَفْعَلْ).

وجملته: أنَّ العدْلَ إذا ادَّعى دَفْع الثَّمن إلى المرتَهِن، وأنكر، ولا بيِّنة للعدل؛ فعلى ضَرْبَينِ:

أحدهما: أن يكونَ أُمِرَ بالإشهاد، ولم يُشهِد؛ فيَضمن؛ لتفريطه ومخالفة أمر موكِّله، إلاَّ أن يقضيَه بحضرةِ الموكل.

الثَّاني: يُطلَق (¬٢)، وفيه روايتان:

إحداهما، وهي المذهب: أنَّه يضمن؛ لأنَّه فرَّط حيث لم يُشهِد، ولأنَّه إنَّما أذن له في قضاء مبرئ (¬٣)، ولم يحصل، وحينئِذٍ فيرجعُ المرتَهِن على راهنه، ثمَّ هو على العدل، ومحلُّه: ما إذا كان القضاء بغير بيِّنةٍ، فإن كان (¬٤) بها؛ لم يضمن؛ لعدم تفريطه، سواءٌ كانت البيِّنةُ قائمةً أو معدومةً.

وشرطه: عدالتُهم، وألاَّ يكون بحضرة الموكِّل، صرَّح به جماعةٌ؛ لأنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 379 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.