Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 388

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

فيكون هو المنتفع.

وقوله: «بِنَفَقَتِه (¬١)»؛ أي: بسببها؛ إذ الانتفاع عوض النفقة، وذلك إنما يَتأتى مِنْ (¬٢) المرتهن، أمَّا الرَّاهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الرُّكوب، ولو تُرِكت لذَهَبتْ (¬٣) مجَّانًا.

وكذا اللَّبن لو تُرِك لفسد، وبيعه (¬٤) أوَّلاً فأوَّلاً متعذِّر (¬٥)، والحيوان لا بدَّ له من نفقة، فقد يتعذَّر من المالك، وبيع بعض الرَّهن فيها (¬٦) قد يُفوِّت الحقَّ بالكُلِّيَّة.

وهذا فيما إذا أنفق محتسِبًا بالرُّجوع، فإن كان متبرِّعًا؛ لم يَنتفع روايةً واحدةً.

ثمَّ إن فَضَل من اللَّبن شيءٌ، ولم يُمكن (¬٧) بقاؤه إلى حلول الدَّين؛ فله بيعُه بإذن مالكه، وإلاَّ باعه الحاكم.

وعنه: لا يحتسب له بما أنفق، ولا ينتفع من الرَّهن بشيءٍ، وهو قول أكثر العلماء؛ لقوله ﵇: «لا يَغلَق الرَّهن مِنْ راهنه، له غُنمُه وعليه غرمه» رواه الشَّافعيُّ والدَّارقطنيُّ، وحسَّن إسنادَه من حديث أبي هريرةَ (¬٨)، ولأنَّه مِلْك غيرِه، لم يأذن له في ذلك، فلم يكن له؛ كغير الرَّهن.

والأُولى أصحُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 388 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.