Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

ويَدخل في المحلوب: ما إذا كانت أمةً مرضعةً (¬١)، فله أن يَسترضعها بقدر نفقتِها، ذَكَره أبو بكر، ونصَّ عليه ابن حمدان.

وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن يُنفِق مع تَعذر النفقة من الراهن لغيبة أو امتناع، أو مع القدرة على أخذها منه أو استئذانه (¬٢)، صرَّح به في «المغني» و «الشرح»، وذكر (¬٣) جماعة: مع غيبة ربه، زاد ابن حمدان: أو امتناعه.

النوع الثاني: الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد (¬٤) والأَمَة، فليس للمرتَهِن أن يُنفق عليه ويستخدمه بقدرها في ظاهر المذهب؛ قصرًا للنص على مَوْرده.

والثانية (¬٥): بلى؛ لفهم العلَّة، وهو ذهاب المنفعة.

ونقل حنبل: يَستخدم العبدَ (¬٦)، وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة.

وهذا كله إذا كان الدينُ غيرَ قرض، فإن كان قرضًا؛ لم يَجز، نصَّ عليه؛ حذارًا من قرضِ منفعة (¬٧).

القسمُ الثَّانِي: غيرُ ذلك، وهو ممَّا لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدَّار والمتاع، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه (¬٨)؛ لأن نماء الرَّهن يسلك به مسلكه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 389 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.