Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

نعم؛ إن أذن له الراهنُ في الانتفاع، ولم يَكن الدينُ عن قرضٍ؛ جاز؛ لوجود طيبِ النفس.

(وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ)؛ أي: الحيوان (بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِهِ؛ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ)؛ أي: لا يرجع بشيءٍ، صرَّح به أبو الخَطَّاب وغيره؛ لأنَّه تصدَّق به، فلم يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين، أو لأنَّه مُفرِّط حيث لم يَستأذن المالكَ؛ إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة، فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات.

وظاهره: ولو نوى الرجوع، وصرَّح به في «الفروع».

واقتضى: أنَّه إذا أنفق بإذن المالك؛ أنه يَرجع؛ لأنه ناب عنه في الإنفاق، أشبه ما لو وكله فيه.

(وَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِئْذَانِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْحَاكِمَ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يَرجع، وجزم (¬١) بها في «الوجيز»؛ لأنَّه أنفق عليه عند العجز عن استئذانه، وهو محتاجٌ إليه لحراسة حقِّه، أشبه ما لو عَجَز عن استئذان الحاكم.

والثانية: لا يَرجع بشيءٍ؛ لأنَّ النَّفقة معاوَضةٌ، فافتقرت إلى رضا المالك أو من يقوم مقامه؛ كسائر المعاوضات.

ومقتضاه: أنَّه إذا عجز عن استئذانه واستأذن الحاكم؛ أنه يرجع؛ لأنَّه يقوم مقام المالك.

وفي «الفروع»: إذا تعذَّر؛ رجع إن أشهد بالأقلِّ ممَّا أنفق أو نفقة مثله، وإلاَّ فروايتان.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ، وَفِي نَفَقَةِ الْجِمَالِ إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 390 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.