Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

أحدهما للآخر، وهو صحيحٌ عند الجماهير؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى الوثيقة (¬١)، وهي ثلاثةٌ: الشَّهادة، والرَّهن، والضَّمان، فالأُولى لا يستوفَى منها الحقُّ، والثَّانية يبقى مرهونًا إلى أن يؤدِّيَ، فلم يبقَ غير الضَّمان، ولأنَّه لو لم يصحَّ لامْتَنَعت المعاملات مع من لم يَعرف ذلك، وفيه ضررٌ عظيمٌ رافعٌ لأصل الحكمة الَّتي شُرع البيع من أَجلِها، ومثلُ ذلك لا يَرِد به الشَّرعُ.

وظاهره: صحَّة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبلَ قبضِ الثمن وبعدَه.

وقال القاضي: يصحُّ بعده؛ لأنَّه لو خرج قبل القبض مستحَقًّا؛ لم يجب على البائع شيءٌ، وهو مبنيٌّ على ضمانِ ما لم يجب إذا كان مفضيًا إلى الوجوب؛ كالجعالة.

وألفاظه: ضمنتُ عهدتَه، أو ثمنَه، أو دَرَكَه، ويقول المشتري (¬٢): ضمنتُ خلاصَك منه، أو ثمنِه.

فلو ضَمِن له خَلاص المبيع؛ فقال أحمد: لا يَحِلُّ (¬٣)، واختاره أبو بكرٍ؛ لأنَّه إذا خرج حُرًّا، أو مستحَقًّا؛ لم يَستَطِع خَلاصَه.

وفي دخول نقض (¬٤) بناءِ المشتري في ضمانها، ورجوعِه بالدَّرك مع اعترافه بصحَّة البيع وقيام بيِّنةٍ ببطلانه؛ وجهان.

وإن باعه بشرط ضمان دَرَكه إلاَّ من زَيدٍ، ثمَّ ضمِن دَرَكه منه أيضًا؛ لم يَعُدْ صحيحًا، ذَكَرَه في «الانتصار».

مسألةٌ: يصِحُّ ضمانُ نقصِ صَنْجة، ويَرجِع بقوله مع يمينه.

(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، وقاله أكثرُ العلماء؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 412 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.