Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

يُقضَى عنه» (¬١)، ولَمَّا أخبر أبو قتادة النَّبيَّ ﷺ بوفاء الدِّينارَين فقالَ: «الآنَ بردَتْ جِلْدَتُه» رواه أحمد (¬٢)، ولأنَّه وثيقةٌ بدَينٍ، فلم يسقط قبل القضاء؛ كالرَّهن.

والثَّانية، ونَصَّ عليها في رواية يوسف بن موسى (¬٣): أنَّه يبرأ بمجرَّد الضَّمان؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: كنَّا مع النبيَّ ﷺ في جنازةٍ، فلمَّا وُضعت قال: «هل على صاحبكم من دَين؟»، قالوا: درهمان، فقال: «صلُّوا على صاحِبكم»، فقال عليٌّ: هما عليَّ (¬٤) يا رسول الله، وأنا لهما ضامِنٌ، فقام فصلَّى عليه، ثمَّ أقبل على عليٍّ فقال: «جزاكَ اللهُ عن الإسلام خيرًا، وفَكَّ رهانَك كما فَكَكْتَ رهان أخيك» رواه الدَّارَقُطْنيُّ (¬٥).

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي)؛ وهو أن يَضمن شخصٌ عن البائع الثَّمنَ إذا خَرَج المبيعُ مستحَقًّا أو رُدَّ بعيبٍ، (وَعَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ)؛ وهو أن يَضمن الثَّمنَ الواجبَ بالبيع (¬٦) قبل تسليمه، أو إن (¬٧) ظهر به عيبٌ، أو استُحقَّ؛ فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثَّمن أو بعضه عن (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 411 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.