Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 410

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ)، نحو أن يضمن الضَّامنَ ضامِنٌ آخَرَ؛ لأنَّه دَينٌ لازِمٌ في ذمَّته، فصحَّ ضمانه كسائر الدُّيون، فعلى هذا: يثبت الحقُّ في ذمَّة الثَّلاثة، أيُّهم قضاه برئت ذِمَمُهم كلُّها؛ لأنَّه حقٌّ واحدٌ، فإذا سقط لم يجب مرَّةً أخرى، فيبرأ الثَّاني بإبراء الأوَّل، ولا عكس، وإن قضى الدَّينَ الضَّامنُ الأول؛ رجع على المضمون عنه، وإن قضاه الثَّاني؛ رجع على الأوَّل، ثمَّ رجع (¬١) الأوَّل على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أذِنَ، وإلاَّ ففي الرُّجوع له روايتان.

فلو ضمن المضمونُ عنه الضامنَ؛ لم يصح؛ لأنَّ الضمان يَقتضي التزامَه الحقَّ في ذمته، والحقُّ لازِمٌ له، فلا يُتصوَّر الْتِزامُه (¬٢) ثانيًا، ولأنَّه أصلٌ، فلا يصير فرعًا، لكن لو ضمنه في غير الدَّين؛ جاز.

وعُلِم منه: أنَّ كلَّ دَينٍ يصحُّ أخذ رهن به؛ أنَّه يصحُّ ضَمانُه.

(وَ) يصِحُّ ضمان (دَيْنِ الْمَيْتِ الْمُفْلِسِ وَغَيْرِهِ (¬٣)، يصح (¬٤) الضَّمان عن كلِّ غريمٍ وجب عليه حقٌّ، حيًّا كان أو ميتًا، مليئًا أو مفلسًا، وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ «أبا قتادة ضمن دَين الميت» (¬٥)، وقيَّد الميت بالمفلس؛ تنبيهًا على من منع (¬٦) صحة ذلك.

(وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ)؛ أي: ذمَّة الميت (قَبْلَ الْقَضَاءِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لقوله ﵇: «نَفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 410 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.