Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 414

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

وغايته: أنَّه يلزمه قيمتُها عند التَّلف وهي مجهولةٌ.

وجوابُه: أنَّ الضَّمان في الحقيقة إنما هو ضمانُ استنقاذها (¬١) وردِّها، أو قيمتها عند تلفها، فهي كعهدة المبيع، فالمقبوض (¬٢) على وجه السَّوم: بأن ساوَمه وقَطَع ثمنه، أو ساوَمه فقط لِيُريه أهلَه إن رضوه، وإلا ردَّه (¬٣).

فُروعٌ: يصِحُّ ضمان الجُعل في الجعالة، والمسابقة، والمفاضلة، وأرش الجناية نقدًا؛ كقِيَم المتْلَفات، أو حيوانًا كالدِّيات، ونفقة الزَّوج، سواءٌ كانت يومَها أو مستقبَلةً؛ لأِنَّ نفقة اليوم واجبةٌ، والمستقبَلة مآلها إلى اللُّزوم، ويَلزَمه ما يلزم الزَّوجَ في قياس المذهب.

وقال القاضي: إذا ضَمِن النَّفقةَ المستقبلة؛ لزمه نفقةُ المعسِر؛ لأنَّ الزِّيادة على ذلك تَسقط بالإعسار.

فأمَّا الماضية؛ فإن كانت واجبةً، صحَّ ضمانُها، وإلاَّ فلا.

مسألةٌ: للضَّامن مطالبةُ المضمون عنه بتخليصه في الأصحِّ إذا طُولِب، وقيل: أَوْ لا، إذا ضمنه بإذنه في الأصحِّ.

(وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ)، أو أحال به، (مُتَبَرِّعًا؛ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)؛ لأِنَّه مُتطوِّعٌ بذلك، أشْبَهَ الصَّدقة، وسواءٌ ضَمِن بإذنه، أو لا.

(وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ)، وقيل: أو أطلق، وهو ظاهر نقل ابن منصورٍ (¬٤)، (وَكَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 414 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.