Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

إحداهما (¬١)، وهي المذهب: يَرجِعُ به (¬٢)، لأنَّه قضاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَينٍ واجب عليه (¬٣)، فكان مِنْ ضَمان مَنْ هو عليه؛ كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.

الثانية (¬٤): لا رجوع؛ لأنَّه بغير إذْنٍ، ولو استَحَقَّ الرُّجوعَ لاستحقَّه أبو قَتادةَ، ولو استحقَّه صار دَينًا له على الميت، ولو كان كذلك لَامْتَنَع من الصَّلاة، وكما لو عَلَفَ دابَّتَه بغير إذْنٍ.

وأجاب في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّه تبرَّعَ بالضَّمان والقضاء قصدًا لتبرئة (¬٥) ذمَّته؛ ليُصلِّيَ ﵇ عليه، مع علمه بأنَّه لم يترك وفاءً.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا ضَمِن بأمره، وقضى بأمره: أنه يرجع، قال في «المغني» و «الشرح»: سواءٌ قال: اضْمَنْ عنِّي، و: أدِّ عَنِّي، أو أطلق؛ لأِنَّه ضَمِن ودفع بأمره، أشبه ما لو كان مخالِطًا له.

فَرعٌ: حُكْمُ مَنْ أدَّى عن غيره دَينًا واجبًا؛ كذلك في الرُّجوع، إلاَّ فيما يَفْتَقِر إلى نية (¬٦)؛ كالزَّكاة ونحوها.

(وَإِنْ أَذِنَ (¬٧) فِي أَحَدِهِمَا)، وهي صورتان:

أحدهما: أن يضْمَن بأمره، ويقضي بغير أمره؛ فله الرُّجوع؛ لأنَّه لمَّا ضَمِن بإذنه تضمَّن ذلك القضاءَ؛ لأنَّه يجب عليه الأداءُ، أشبه ما لو أذِنَ فيه صريحًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 415 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.