Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

بين شُفريْها دون إِسْكَتَيْها؛ (روايتان):

إحداهما، - ونقلها أبو داود (¬١) -: أنه يَنتقِض، قدَّمها في «المحرر» و «الفروع»، واختارها أكثر الأصحاب؛ لقوله ﵇: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» رواه ابن ماجه وغيره (¬٢)، والفرج: اسم جنس مضاف، فيعمُّ، ولقوله ﵇: «أيُّما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضَّأ» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيِّد إليه (¬٣)، وكالذَّكر.

والأخرى: لا ينقض، أمَّا الدُّبُر، فقال الخلَّال: (إنَّها الأشْيَع في قوله)، واختارها (¬٤) جماعةٌ، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)؛ لأنَّ غالب الأحاديث تقييده (¬٥) بالذَّكَر.

وأمَّا الفرج؛ فقال المرُّوذي: قيل لأبي عبد الله: الجارية إذا مسَّت فرجها أعليها وضوء؟ قال: (لم أسمع فيه بشيء) (¬٦)، ولا يُفضي مسُّه (¬٧) إلى خروج خارِج، بخلاف الذَّكر.

وظاهره: أنَّ الخلاف مختصٌّ بما إذا مسَّت فرجَ نفسِها (¬٨)، والأشهر: لا فرق بين مسِّ فرجها وفرج غيرها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 234 (SanadKitab #1262, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.