Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وفي «التلخيص» و «البلغة»: ينقض مسُّ فرج المرأة، وفي مسِّ فرج غيرها وجهان.

وظاهر كلامهم: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرَّع على المذهب، وشرطها ابن أبي موسى.

(وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ)؛ لما سبق.

وظاهره: أنَّه لا نقض بمسّ (¬١) غير الفرجين من (¬٢) البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء.

وقال عروة: يجب من (¬٣) مس الأنثيين.

وقال عكرمة: يجب على من مسَّ ما بين فرجيه.

ولا (¬٤) بمسِّ فرج بهيمة ولو كانت مأكولة؛ لأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه، وفيه احتمال، وهو قول الليث، زاد في «الرعاية»: لشهوة.

ولا بمسِّ المخرج المعتاد إذا استدَّ وانفتَح غيره، وفيه وجه، وقيل: معها (¬٥).

فرع: إذا انتشر عضوه بتكرُّر (¬٦) نظر؛ لم ينتقض (¬٧) في الأصحِّ؛ كما لو كان عن فكر.

(الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 235 (SanadKitab #1262, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.