وفي «التلخيص» و «البلغة»: ينقض مسُّ فرج المرأة، وفي مسِّ فرج غيرها وجهان.
وظاهر كلامهم: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرَّع على المذهب، وشرطها ابن أبي موسى.
(وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ)؛ لما سبق.
وظاهره: أنَّه لا نقض بمسّ (¬١) غير الفرجين من (¬٢) البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء.
وقال عروة: يجب من (¬٣) مس الأنثيين.
وقال عكرمة: يجب على من مسَّ ما بين فرجيه.
ولا (¬٤) بمسِّ فرج بهيمة ولو كانت مأكولة؛ لأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه، وفيه احتمال، وهو قول الليث، زاد في «الرعاية»: لشهوة.
ولا بمسِّ المخرج المعتاد إذا استدَّ وانفتَح غيره، وفيه وجه، وقيل: معها (¬٥).
فرع: إذا انتشر عضوه بتكرُّر (¬٦) نظر؛ لم ينتقض (¬٧) في الأصحِّ؛ كما لو كان عن فكر.
(الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّه