Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان
  3. فصل في الكفالة

(وَبِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ)؛ لصِحَّة ضَمانها، فيَرُدُّ أعيانَها، أو قيمتها إن تَلِفَتْ.

وظاهِرُه: أنَّه لا تصِحُّ الكفالة (¬١) بالأمانات.

لكِنْ قال أبو الخَطَّاب: وإحْضارُ وَدِيعةٍ وكَفالةٍ بزكاةٍ وأمانةٍ؛ لِنَصِّه فِيمَن قال: ادْفَعْ ثَوبَك إلى هذا الرَّفَّاء، فأنا ضامِنُه؛ لا يَضمَن حتَّى يُثْبِت أنَّه دَفَعَه إليه (¬٢).

(وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا كَفالةَ في حَدٍّ» (¬٣)، ولأِنَّها اسْتِيثاقٌ تلزم (¬٤) الكَفيل ما على المكفول به عند تعذُّر إحضاره، والحدُّ مَبْناهُ على الإسقاط والدَّرْءِ بالشُّبْهة، فلا يدخُل فيه الاِسْتِيثاقُ، ولا يُمكِنُ اسْتِيفاؤُه من غير الجانِي.

وظاهِرُه: لا فَرْق بين أن يكون حَقًّا لله (¬٥)؛ كحَدِّ الزِّنى والسَّرِقة، أو لآِدَمِيٍّ؛ كحَدِّ القَذْف.

(أَوْ قِصَاصٌ)؛ لأِنَّه بمنزلة مَنْ عليه حَدٌّ، قال في «المحرَّر»: إلاَّ لأِخْذ مالٍ؛ كالدِّية، وغرم ماليَّةِ (¬٦) السَّرِقة؛ فيصح (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 422 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.