Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

(أَحَدُهَا: أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأِنَّ ما ليس بمستقِرٍّ بعَرَضِيَّة (¬٢) السُّقوط؛ إذ مقتضاها إلزام (¬٣) المحال عليه بالدَّين مطلَقًا، ولا يَثْبُت فيما هذا صفته.

(فَإِنْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ، أَوِ السَّلَمِ، أَوِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، وهنا صور:

الأولى: إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّه ليس بمستقِرٍّ، فإنَّ له أن يَمْتَنِع من أدائه، ويسقط بعجزه، وظاهِرُه: ولو حلَّ في المنصوص (¬٤).

وتصِحُّ الحَوالة عليه بدَين آخَرَ؛ إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأحرار في المدايَنات.

الثَّانيةُ: إذا أحال على مال السَّلَم؛ لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه يتعرَّض (¬٥) للفسخ بانقطاع المسلَم فيه (¬٦)؛ لأِنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ فيما يجوز أخْذُ العِوَض عنه، وهو مُمْتَنِعٌ في السَّلَم؛ لقوله: «مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ، فلا يصرفه إلى غيره» (¬٧).

لكِنْ في صحَّتها في رأسِ ماله بعد فسخه؛ وجْهانِ.

الثَّالثةُ: إذا أحالت بصَداقها قبل الدُّخول؛ لم يصح (¬٨)؛ لأِنَّه غَيرُ مستقِرٍّ، بدليل سقوطه (¬٩) بردَّتها، أو نِصفِه بطلاقها.

ومِثْلُه: إذا أحال البائع بالثَّمن على المشتري في مدَّة الخيار.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.