Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 436

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

وذكر في «التَّرغيب» الأولة، فظاهره (¬١) مَنْعُ عِوَضِه.

ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينارٍ، فأعطاه عشرين درهمًا: لا ينبغي إلاَّ ما أعطاه (¬٢).

(الثَّالِثُ (¬٣): أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ)، بغَير خلافٍ (¬٤)؛ لأِنَّ الحقَّ عليه، فلا يَلزَمُه أداؤه من جهة الدَّين على المحال عليه بشرط المقاصَّة (¬٥) وعلم المال؛ لأنَّها إن كانت بَيعًا؛ فلا تصِحُّ في مجهولٍ، وإن كانت تَحوُّلَ الحقِّ؛ فيُعتبَر (¬٦) فيها التَّسليمُ، والجهالةُ تَمنَع منه.

فتصِحُّ في كلِّ ما يَثبُت مثلُه في الذِّمَّة بالإتلاف من الأثمان، والحبوب، والأدهان، فلا تصح (¬٧) بما لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ كالجَوهَر.

وفيما يصِحُّ السَّلَمُ فيه غير المِثْلِيِّ؛ كالمذروع والمعدود (¬٨)؛ وجهان.

وفي الحوالة بإبِل الدِّية على من عليه مثلها؛ وجهان.

فإن أحال بإبل الدِّية على إبل القَرْض؛ صحَّ إن قيل: يَرُدُّ فيه المثل، وإن قلنا: يردُّ (¬٩) القيمة؛ فلا؛ لاخْتِلاف الجنس.

وإن كان بالعكس؛ لم يصحَّ (¬١٠) مطلَقًا.

(وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ للمُحيل أن يَسْتَوْفِيَ الحقَّ بنفسه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.