Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

الحقيقةَ، ودعوى خصمه المجازَ (¬١)، فعليه: يَحلِف المحتال، ويَثْبُت حقُّه في ذمَّة المحال عليه، ويَسْتَحِقُّ مطالَبتَه، ويَسقط حقُّ (¬٢) المحيل.

وعلى الأوَّل: يَحلِف المحيلُ، ويَبْقَى حقُّه في ذمَّة المحال عليه.

وعليهما: إن كان المحتالُ قَبَض الحوالة من المحال عليه، وتَلِف في يده؛ فقد بَرِئَ كلُّ واحِدٍ منهما من صاحبه، ولا ضمان عليه، سواءٌ تَلِف بتفريطٍ أو غيره، وإن لم يَتْلَف فوجهان.

(وَإِنْ قَالَ: أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ)، باتِّفاقهما على ذلك، ثمَّ اخْتَلَفا؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ وَجْهًا وَاحِدًا)، وكذا في «المحرَّر»؛ لأِنَّ الحوالةَ بِدَينه (¬٣) لا تَحتَمِل الوكالةَ، فلم يُقبَل قَولُ مُدَّعيها.

تَنْبيهاتٌ:

الأول (¬٤): الحَوالة على ما له من (¬٥) الدُّيون إذْنٌ في الاِسْتِيفاء فقطْ، وللمحتال الرُّجوع ومطالَبةُ مُحيلِه، وإحالة مَنْ لا دَين عليه على من دَينُه عليه؛ وكالةٌ، ومن لا دَين عليه في مثله؛ وكالةٌ في اقْتِراضٍ، وكذا مدينٌ (¬٦) على بريءٍ، فلا يصارِفه، نَصَّ عليه (¬٧).

وفي «الموجز» و «التبصرة»: إن رضي البريء بالحوالة؛ صار ضامِنًا يلزمه الأداءُ، ذكره في «الفروع».

الثَّاني: من ثبت له على غريمه مثلُ ما له عليه قَدْرًا وصفةً؛ تَساقطا، فإن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 441 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.