Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

اختلفا في القَدْر؛ سقط الأقلُّ، ومثله من الأكثر.

وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاصُّ الدَّينانِ، كما لو كان أحدُهما دَين سَلَمٍ، وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان.

الثَّالثُ: إذا كان له دَينٌ على آخر (¬١) فطالبه، فقال: أحَلْتُ به فُلانًا الغائبَ، وأنكر ربُّ المال؛ قُبِل قَولُه مع يمينه، ويُعمَل بالبيِّنة. الرَّابِعُ: إذا نَوَى المدْيونُ وفاءَ دَينه، وإلاَّ فهو متبرِّعٌ، وإن وفَّاه حاكم (¬٢) قهْرًا؛ كَفَتْ نِيَّته (¬٣) إنْ قضاه من مدْيونٍ، وفي لزوم ربِّ الدَّين نية (¬٤) قَبْض دَينه؛ وجهان، وإن ردَّ بَدَلَ عَينٍ؛ نَوَى، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 442 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.