اختلفا في القَدْر؛ سقط الأقلُّ، ومثله من الأكثر.
وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاصُّ الدَّينانِ، كما لو كان أحدُهما دَين سَلَمٍ، وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان.
الثَّالثُ: إذا كان له دَينٌ على آخر (¬١) فطالبه، فقال: أحَلْتُ به فُلانًا الغائبَ، وأنكر ربُّ المال؛ قُبِل قَولُه مع يمينه، ويُعمَل بالبيِّنة. الرَّابِعُ: إذا نَوَى المدْيونُ وفاءَ دَينه، وإلاَّ فهو متبرِّعٌ، وإن وفَّاه حاكم (¬٢) قهْرًا؛ كَفَتْ نِيَّته (¬٣) إنْ قضاه من مدْيونٍ، وفي لزوم ربِّ الدَّين نية (¬٤) قَبْض دَينه؛ وجهان، وإن ردَّ بَدَلَ عَينٍ؛ نَوَى، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.