Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وعنه: ينقض، ذكر القاضي أنَّه قياس المذهب، قال ابن حمدان: وهو بعيدٌ.

وخُرِّج منه أيضًا: مسُّ الرَّجلِ الرَّجلَ، والمرأةِ المرأةَ لشهوةٍ؛ لأنَّه ليس بداخل في الآية الكريمة.

وأمَّا لمْسُها له مع الشَّهوة (¬١)؛ فروايتان: إحداهما لا أثر له؛ لأنَّ النَّص إنَّما ورد في الرَّجل، واللَّمس منه مع الشَّهوة مظنَّة لخروج الحدث، فأقيم مقامه.

والأخرى، وهي أصحُّ، قال في «المغني»: وهي (¬٢) ظاهِرُ كلام الخِرَقي: ينقض؛ لأنَّها ملامسة ناقضة، فاستَوَيَا فيها؛ كالجِماع، وهي أدعى إلى الحدث؛ لفرط شهوتها.

(وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ)، اختارها الآجُرِّيُّ والشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (¬٣)؛ لما روت عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقبِّل بعض نسائه، ثمَّ يصلِّي ولا يتوضَّأُ» رواه أبو داود والنَّسائِيُّ، واحتجَّ به أحمدُ، وضعَّفه يحيى القَطَّان وابن مَعين والتِّرمذيّ وغيرهم (¬٤)، «ووقعتْ يدُ عائشة على قدمه (¬٥) ﵇ وهو يصلِّي، ومسَّها برجله وهو يصلي» رواه النَّسائي (¬٦)، ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 237 (SanadKitab #1262, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.