Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 461

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

الصُّلحُ عليه من باب أَوْلى، وإن جاوز الدِّية، ذكره في «المحرَّر» و «الفروع».

وحاصِلُه: أنَّه يَصِحُّ الصُّلحُ عن دم العمد، بدون دِيَته وأكثرَ إن وجب القَوَدُ عَينًا، أو طلب الولِيُّ وقلنا: يجب أحدُ شَيئينِ.

وفي «الترغيب»: لا يَصِحُّ على جنس الدِّية إن قيل: مُوجَبه أحدُ شَيئينِ، ولم يختر (¬١) الولِيُّ شَيئًا إلاَّ بعد تعيين الجنس من إبلٍ أو غنمٍ؛ حذارًا من الرِّبا.

وظاهر كلامهم: يَصِحُّ حالًّا ومؤجَّلاً (¬٢)، وذكره المجْدُ.

فرعٌ: إذا صالَح عنه بعبدٍ فخرج مُسْتحَقًّا؛ رجع بقيمته في قول الجميع، وكذا إن خرج حُرًّا، ومع جهالته، كدارٍ وشجرةٍ؛ تجب دِيتُه (¬٣) أو أرْشُ الجُرح.

فإنْ عَلِما بِحُرِّيَّته، أو كونه مُستَحَقًّا؛ رجع بالدِّية؛ لبطلان الصُّلح بِعِلْمهما.

وإن صالَح عن دارٍ، فبان عِوَضُه مُسْتحَقًّا؛ رجع بها، وقيل: بقيمته مع الإنكار؛ لأِنَّ الصُّلحَ بَيعٌ في الحقيقة، بخلاف الصُّلح عن القصاص، فإنَّه ليس بِبَيعٍ، وإنَّما يأخذ عِوَضًا عن القصاص.

(وَلَوْ صَالَحَ سَارِقًا لِيُطْلِقَهُ، أَوْ شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ، أَوْ شَفِيعًا عَنْ شُفْعَتِهِ، أَوْ مَقْذُوفًا عَنْ حَدِّهِ؛ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ)، وفيه أُمورٌ:

الأوَّلُ: إذا صالَح سارِقَه لِيُطلِقَه؛ لَمْ يَصِحَّ؛ لأِنَّ الرَّفْع إلى السُّلطان لَيس حَقًّا يجوز الاِعْتِياضُ عنه، فلم يَجُزْ كسائر ما لا حقَّ فيه، وكذا حُكمُ الزَّاني والشَّارِب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 461 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.