Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

ويحتمل عدمُها، وقاله الأكثرُ، فإنَّ الثَّمرة وجزأها (¬١) مجهولان، ومن شرط الصُّلح: العِلْمُ بالعِوَض.

(وَلَمْ يَلْزَمْ)، إذ لزومه يؤدِّي إلى ضَرَر مالك الشَّجرة؛ لتأبُّد اسْتِحْقاق الثَّمرة عليه، أو إلى ضرر مالك الهواء؛ لتأبُّد بقاء الأغصان في ملكه.

فرعٌ: ثمرةُ غصنٍ في هواء طريق عامٍّ للمسلمين، ذَكَرَه في «المبهج».

آخَرُ: حُكْمُ عُروقِ الشجر (¬٢) إذا امْتَدَّت إلى أرضِ غيرِه كالغصن، سواءٌ أثَّرَتْ ضَرَرًا كتأثيرها في المصانع وطَيِّ الآبار وأساسات الحِيطان، أو لا.

وقيل: عنه: إنَّما يَثْبُت ذلك مع الضَّرَر.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا)، وهو الرَّوْشن على أطراف خشب مدفونةٍ في الحائط، (وَلَا سَابَاطًا (¬٣)، وهو المستَوفِي للطَّريق كلِّه على جِدارَينِ، (وَلَا دُكَّانًا)؛ لأِنَّه تَصَرُّفٌ في ملك غيره بغير إذنه؛ كغير النَّافِذِ.

ولا فرق بين أن يضرَّ بالمارَّة أو لا؛ لأِنَّه إذا لم يَضُرَّ (¬٤) حالاً؛ فقد يَضُرُّ مآلاً، أَذِن الإمامُ فيه أوْ لا؛ لأِنَّه ليس له أن يأذَنَ في ما لا مصلحةَ للمسلمين فيه، لا سِيما إذا احْتَمَل أن يكون ضَررًا عليهم في المآل، فعلى هذا يَضمَن ما تَلِفَ به.

والمذهَبُ: أنَّه يجوز ذلك في غير الدُّكان، بإذْن الإمام أو نائبه، بلا ضَرَرٍ؛ لأنَّه (¬٥) نائِبٌ عن المسلمين، فجرى إذْنُه مجرى إذْنِهم، وفي «الفروع»:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.