Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

جوَّزه الأكثرُ بإذْن إمام.

وفي «التَّرغيب»: وأمكن عبورُ مَحمِلٍ، وقيل: ورُمْحٍ قائمٍ بيد فارِسٍ، ولم يَعتبِرْه أكثرُهم، بل يكون بحيث لا يَضُرُّ بالعمَّارِيَّات (¬١) والمحامِل.

فرعٌ: حكم الميازيب والدَّكَّة؛ كالجَناح، وقد روي: «أن (¬٢) عمر اجتاز على دار العبَّاس، وقد نَصَبَ ميزابًا إلى الطَّريق، فَقَلَعَه، فقال: تقلعه (¬٣) وقد نصبه رسول الله ﷺ بيده؟! فقال: والله لا تَنصِبه (¬٤) إلاَّ على ظهري، فانحنى حتَّى صعد على ظهره؛ فنصبه» (¬٥)، ولأِنَّ العادةَ جاريةٌ به.

وفي سقوط نصف الضَّمان بتآكُل أصله؛ وجهان.

(وَلَا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ، وَلَا دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ)؛ لأِنَّ المنْعَ لحقِّهِم، فإذا رَضُوا بإسقاطه؛ جاز.

والاِسْتِثْناءُ راجِعٌ إلى الجُمَل الأخيرة؛ لأِنَّ أهلَ الطَّريق النَّافِذ جميعُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 469 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.