وفي «التَّرغيب»: وأمكن عبورُ مَحمِلٍ، وقيل: ورُمْحٍ قائمٍ بيد فارِسٍ، ولم يَعتبِرْه أكثرُهم، بل يكون بحيث لا يَضُرُّ بالعمَّارِيَّات (¬١) والمحامِل.
فرعٌ: حكم الميازيب والدَّكَّة؛ كالجَناح، وقد روي: «أن (¬٢) عمر اجتاز على دار العبَّاس، وقد نَصَبَ ميزابًا إلى الطَّريق، فَقَلَعَه، فقال: تقلعه (¬٣) وقد نصبه رسول الله ﷺ بيده؟! فقال: والله لا تَنصِبه (¬٤) إلاَّ على ظهري، فانحنى حتَّى صعد على ظهره؛ فنصبه» (¬٥)، ولأِنَّ العادةَ جاريةٌ به.