Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 470

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

المسلمين، فالإذْنُ من جميعهم غيرُ متصوَّرٍ، فلا فائدة في الحكم عليه بالجواز.

(فَإِنْ صَالَحَ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ؛ جَازَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قاله أبو الخَطَّاب، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّه يجوز الصُّلح بغَير عِوَضٍ، فجاز أخْذُ عِوَضِه كالقرار.

وشرطه: أنَّ ما يُخرجه معلوم المقدار في (¬١) الخروج والعلو (¬٢).

والثَّاني: لا يجوز، قاله القاضي؛ لأِنَّه بيعٌ (¬٣) للهواء.

وظاهره: التَّعميم، والمصرَّح به في كلام القاضي، ونقله عنه في «الكافي»: بأنَّ المنْعَ في الجناح والسَّاباط، وأمَّا الدُّكان فلا يتأتَّى فيها العلة؛ لكونها تُبْنَى (¬٤) على القرار لا على هوائه.

(وَإِذَا كَانَ ظَهْرُ دَارِهِ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ، فَفَتَحَ فِيهِ بَابًا لِغَيْرِ الاِسْتِطْرَاقِ؛ جَازَ)؛ لأِنَّ له رَفْعَ جميع حائطه، فبعضُه أَوْلَى.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَجُوزَ)، حكاه ابنُ عَقِيلٍ؛ لأِنَّ شَكْلَ الباب مع تقادُمِ العهد ربَّما اسْتُدِلَّ به على حق (¬٥) الاِسْتِطْراق، فيَضُرُّ (¬٦) بأهل الدَّرب، بخلاف رفع الحائط، فإنه (¬٧) لا يدُلُّ على شَيءٍ.

(وَإِنْ (¬٨) فَتَحَهُ لِلاِسْتِطْرَاقِ؛ لَمْ يَجُزْ)، إذْ لا حقَّ له في الدَّرب الذي هو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 470 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.