Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

ملْكُ غيره، (إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ)؛ لأِنَّ الحقَّ لهم، وقد رَضُوا بإسقاطه، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) هو متعلِّقٌ بقوله: «لم يَجُزْ» لا بالمستثنى (¬١).

والوَجْهُ الثَّاني: يَجوزُ، لأِنَّه يَمْلِك رفْعَه.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه يَجعَل لنفسه حقَّ الاِستطراق في محلٍّ مملوكٍ لغيره.

وظاهره: أنَّه يجوز فَتْحُه في دَرْبٍ نافِذٍ؛ لأِنَّه يَرتفِق (¬٢) بما لم يتعيَّن بملك أحدٍ عليه، لا يُقال: فيه إضْرارٌ بأهل الطَّريق لِجَعْله نافِذًا يَسْتَطْرِق إليه من الشَّارع؛ لأِنَّه لا يُصيِّرُ الطَّريقَ نافِذًا، وإنَّما يُصيِّرُ دارَه نافِذةً، وليس لأِحدٍ اسْتِطْراقُها.

(وَإِنْ صَالَحَهُمْ؛ جَازَ)؛ لأِنَّ ذلك حقُّه، فجاز أخْذُ العِوَضِ عنه؛ كسائر الحقوق.

(وَلَوْ أَنَّ بَابَهُ فِي آخِرِ الدَّرْبِ)؛ أيْ: غير النَّافِذ؛ (مَلَكَ نَقْلَهُ إِلَى أَوَّلِهِ)؛ أيْ: بلا ضَرَرٍ؛ لأِنَّه ترك بعضَ حقِّه؛ لأِنَّ له الاِسْتِطْراقَ إلى آخره، وفي «التَّرغيب»: وقيل: لا محاذيًا لباب غيرِه، وجزم به في «الوجيز»، فعلى الأوَّل: إن أراد نَقْلَه إلى موضعه الأوَّل؛ كان له ذلك.

(وَلَمْ يَمْلِكْ نَقْلَهُ إِلَى دَاخِلٍ مِنْهُ)، وهو تِلْقاءَ صدْر الزّقَاق (¬٣)، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأِنَّه يقدِّم (¬٥) بابَه إلى مَوضِعِ الاِسْتِطْراق له، ولم يَأْذَنْ فيه مَنْ فَوقَه، وقيل: وأسفل منه، ويكون إعارةً في الأشبه، وظاهر نقل يعقوب: يجوز إن سَدَّ الأوَّلَ (¬٦)، واختاره ابن أبي موسى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 471 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.