Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 477

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

في النَّظَر؛ لأِنَّه ملْكٌ لا حُرْمة له في نفسه، فلم يُجبَر مالكه على الإنفاق عليه، كما لو انفرد، وفارق القسمة؛ لأِنَّها لدفع الضَّرر عنهما بما لا ضرر فيه، والبناء منه (¬١) ضرَرٌ؛ لما فيه من الغَرامة، والضرر لا يَزُولُ بِمِثْلِه، وقد يكون الممتَنِع لا نَفْعَ له في الحائط، أو يكون الضَّرَرُ عليه أكْثرَ من النَّفع، أو يكونُ مُعْسِرًا.

وجوابُه: بأنَّ عَدَم حُرْمة (¬٢) الملك إن لم يُوجِب (¬٣)؛ فحرمة شريكه الذي يتضرَّر بتَرْك البناء يُوجِب (¬٤)، وفارق البناء المفرَد مِنْ حَيثُ إنَّه لا يفوت به حقٌّ، ولا يتضرَّر به، وقولهم: الضَّرر لا يُزال بالضَّرر؛ مدفوعٌ بما روى أبو حفص العُكبري عن أبي هريرة مرفوعًا: «مِنْ حقِّ الجار أن لا يرفع البنيان على جاره لِيَسُدَّ عليه الرِّيحَ» (¬٥)، وقولهم: (قد يكون الممتنع) إلى آخره؛ ينتقض بوضع (¬٦) خشبه عليه، وأمَّا المعسِرُ؛ فلا قائل بإلزامه معها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 477 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.