Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

(لَكِنْ) عليها (¬١): (لَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ (¬٢) مِنْ بِنَائِهِ)؛ لأِنَّ له حقًّا في الحمل ورسمًا في الحائط، فلا يجوز مَنْعُه منه.

(فَإِنْ بَنَاهُ بِآلَتِهِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) على الشركة كما كان؛ لأِنَّ الثَّانيَ إنَّما أنفق على التَّأليف، وذلك أثرٌ (¬٣)، لا عينٌ يَملكها (¬٤)، وحينئِذٍ فليس له مَنْعُ شريكه من الانتفاع به قبل أَخْذ نصفِ تَأليفِه في الأشهر، كما ليس له نَقضُه، وصرَّح به في «النهاية».

وقيل: يَملك منعَه حتَّى يؤدِّيَ ما يخصُّه من الغرامة، وأبداه ابن المنجَّى بحثًا من عنده، وحكى الأوَّلَ عن الأصحاب، ثمَّ قال: (وفيه نَظَرٌ، وينبغي أن يؤدِّيَ … ) إلى آخره؛ إذ لو لم يكن كذلك لأدَّى إلى ضياع حقِّ الشَّريك، ولأِنَّه إذا أُجبِر على العمل، فكذا يُجبَر على وَزْنِ أجرةِ البناء، كما يُجبره (¬٥) على وزنِ ثمن (¬٦) الآلات.

(وَإِنْ بَنَاهُ بِآلَةٍ مِنْ عِنْدِهِ؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لأِنَّه ملكه، (وَلَيْسَ لِلآْخَرِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ) قبل أداء ما وجب عليه؛ لأِنَّه تصرُّفٌ في ملك الغير (¬٧) بغير إذنه.

وحينئِذٍ: فله منعه مِنْ رَسْم طَرْحِ خَشَب حتَّى يدفع نصف قيمة حقِّه.

وعنه: ما يخصُّه لغرامة (¬٨)؛ لأِنَّه نائبه معنًى، ويلزمه قَبولها.

فإن أراد نقضه؛ فليس له ذلك إذا بناه بآلةٍ فقط.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 478 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.