Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 487

  1. كتاب الحجر

ويُعْتبَر (¬١) في البيِّنة به: أن تكون (¬٢) من أهل الخبرة الباطنة، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

(وَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا)؛ أيْ: مع البيِّنة أنَّه مُعْسِرٌ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يَحْلِف، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ (¬٣)، قال القاضي: سواءٌ شَهِدت بتَلَف المال أو الإعسار؛ لأِنَّها بيِّنةٌ مقبولةٌ، فلم يُسْتَحْلَف معها؛ كما لو شَهِدتْ بأنَّ هذا عبدُه.

والثَّاني: بلى، وذَكَرَه ابن أبي موسى عن أصحابنا، لاِحْتِمال أن يكون له مالٌ باطِنٌ خفِيَ على البيِّنة.

والمذهب، كما قطع به الشَّيخان، وصحَّحه في «الرِّعاية» و «الفروع»: أنَّها إن شَهِدَتْ بالتَّلَف، فطُلب منه اليمينُ على عُسْرته؛ لَزِمَه ذلك؛ لأنَّ اليمين على أمرٍ مُحتَمِلٍ خلاف ما شهدت به البيِّنةُ، وإن شهدت بالإعسار؛ فلا؛ لِمَا فيه من تكذيب البيِّنة.

تنبيهٌ: ظاهِرُ كلامهم: أنَّه متى توجَّه حَبْسُه؛ حُبِسَ، ولو (¬٤) كان أجيرًا في مدَّة الإجارة، أو امرأةً مُزوَّجةً؛ لأِنَّ الإجارةَ والزَّوجيَّة لا تمنع من (¬٥) الحَبْس إن قيل به.

وذَكَرَ الشَّيخ تقيُّ الدِّين فيما إذا كان المدَّعِي امرأةً على زوجها، فإذا حُبِس؛ لم يَسقُط (¬٦) من حقوقه عليها شَيءٌ قبل الحبس، بل (¬٧) يَسْتَحِقُّه عليها؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 487 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.