Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

الآكِل أو جاهِلًا.

وعنه: إن عَلِم النَّهْيَ نقض، قال الخلَّال: (وعلى هذا استقرَّ قوله)؛ لأنَّه خبر آحاد فيعذر بالجهل كما يُعْذَر (¬١) بجهل الزنى ونحوِه الحديثُ العهدِ بالإسلام.

وعنه: ينقض نِيئُه (¬٢).

وعنه: إن طالت المدَّة؛ كعشر سنين، لم يُعِد، بخلاف ما إذا قصرت.

وعنه: لا يعيد إذا تركه متأوِّلًا.

وعنه: إذا كثُر أكلُها.

وعنه: لا نقْضَ مُطْلَقًا، وهُوَ قَولُ أكثرِ العلماء؛ لما رَوى جابِرٌ قال: «كان آخِرَ الأمْريْن من رسول الله ﷺ تركُ الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي، وإسناده جيد (¬٣)، وقال عمر وابن عبَّاس: «الوضوء ممَّا خرج، وليس ممَّا دخل» رواه سعيد (¬٤)، ولأنَّه مأكول أشبه سائِر المأكولاتِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 243 (SanadKitab #1262, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.