وكغسل (¬١) الحيِّ.
فعلى الأوَّل: لا فرْق فيه بين المسلم والكافِر، والرَّجل والمرأة، والكبير والصَّغير؛ للعموم، وسواء غسله في قميص أوْ لا.
وفيه وجه: أنه (¬٢) لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمسَّ فرجه، ذكر في «الرِّعاية» أنَّه الأظهر.
وخرج من كلامه: إذا غسل بعضه، وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان.
وإذا يمَّمه عند تعذُّر غسله، وفيه قولٌ.
فرع: الغاسِل من يقلبه (¬٣)، ويباشِره، ولو مرَّةً، لا من يَصُبُّ الماءَ ونحوُه.
(السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ) على الأصحِّ؛ لقول رسول الله ﷺ: «توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضَّؤوا من لحوم الغنم» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي من حديث البراء بن عازب، وصحَّحه أحمد وإسحاق، وقال ابن خُزَيمةَ: (لم نَرَ خِلافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيحٌ)، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سَمُرة، قال الخطَّابِيُّ: (ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث) (¬٤).
فعلى هذا: لا فَرْق فيه بين قليلِه وكثيرِه، نِيئِه أو مطْبوخِه، عالمًا كان