لما رَوى عطاءٌ: «أنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ كانا يأمران غاسِل الميت بالوضوء» (¬١)، وكان شائِعًا لم (¬٢) يُنقَل عنهم الإخْلال به، ولأنَّ الغاسِل لا يسلم من مسِّ عورة الميِّت غالبًا، فأقيم مقامَه؛ كالنَّوم مع الحدَث.
وعنه: لا، اختاره التَّمِيميُّ، وصحَّحه المؤلِّف؛ لما روى الدَّارَقُطْنِيُّ عن ابن عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس عليكم في ميِّتكم غُسْلٌ إذا غسَّلتموه، فإنَّ ميِّتكم ليس بنجِس، فحسبكم - أي: يكفيكم - أن تَغسِلوا أيديَكم» وإسناده جيد (¬٣)، ولأنَّه الأصل، ولأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 241 (SanadKitab #1262, hlm. urut 297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.