Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وفيه وجْه: يَنقُض (¬١)؛ لأنَّه من جملتها.

قال بعضهم: وكذا الخلاف إن لمَسها الرَّجُل بهذه الأشياء.

(وَالْأَمْرَدِ)؛ أي: لا يَنقُض لمسه مع شهوةٍ، نصَّ عليه (¬٢)، وهو المذهب؛ لعدم تناول الآية له، ولأنَّه ليس بمحل للشهوة شرعًا.

وعنه: بلى، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّها مُباشَرَةٌ لآدَمِيٍّ حقيقةً.

ولا نقْض بمسِّ خُنثى مشكِلٍ، ولا بمسِّه رجلاً أو امرأةً؛ لأنَّه متيَقِّنٌ للطَّهارة شاكٌّ في الحدَث.

(وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ)، أظهرُهما: لا نَقْض، قاله ابن هُبَيرةَ، واختارها المَجْدُ، وهي ظاهِرُ «الوجيز»؛ لأنَّه (¬٣) لا نصَّ فيه، وقياسُه على اللَّامِس لا يَصِحُّ؛ لفرْط شهوته.

والثَّانيةُ: بلى، وهي (¬٤) اختيارُ ابن عَبْدوس؛ لأنَّ ما يَنقُضُ بالتِقاء البَشَرتين لا فرق فيه بيْن اللَّامس والمَلْموس؛ كالتِقاء الخِتانين، ثمَّ مَحَلُّها إذا وُجدتِ الشَّهوة من (¬٥) الملْموس كما ذكره الشيخان، وخصَّ بعضهم الملموس بالمرأة.

وفي «الرِّعاية»: وفي نقْضِ وضوءِ المَلْموسِ فرجُه وجْهان، وقيل: لا يُنقَض وضوءُ الملْمُوسِ ذكَرُه، بخلاف لمْسِ قُبُلِ المرأةِ.

(السَّادِسُ: غَسْلُ الْمَيِّتِ)، هذا هو المنصوص عن أحمد (¬٦) وعامَّة أصحابه، وجزم به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 240 (SanadKitab #1262, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.