وفيه وجْه: يَنقُض (¬١)؛ لأنَّه من جملتها.
قال بعضهم: وكذا الخلاف إن لمَسها الرَّجُل بهذه الأشياء.
(وَالْأَمْرَدِ)؛ أي: لا يَنقُض لمسه مع شهوةٍ، نصَّ عليه (¬٢)، وهو المذهب؛ لعدم تناول الآية له، ولأنَّه ليس بمحل للشهوة شرعًا.
وعنه: بلى، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّها مُباشَرَةٌ لآدَمِيٍّ حقيقةً.
ولا نقْض بمسِّ خُنثى مشكِلٍ، ولا بمسِّه رجلاً أو امرأةً؛ لأنَّه متيَقِّنٌ للطَّهارة شاكٌّ في الحدَث.
(وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ)، أظهرُهما: لا نَقْض، قاله ابن هُبَيرةَ، واختارها المَجْدُ، وهي ظاهِرُ «الوجيز»؛ لأنَّه (¬٣) لا نصَّ فيه، وقياسُه على اللَّامِس لا يَصِحُّ؛ لفرْط شهوته.
والثَّانيةُ: بلى، وهي (¬٤) اختيارُ ابن عَبْدوس؛ لأنَّ ما يَنقُضُ بالتِقاء البَشَرتين لا فرق فيه بيْن اللَّامس والمَلْموس؛ كالتِقاء الخِتانين، ثمَّ مَحَلُّها إذا وُجدتِ الشَّهوة من (¬٥) الملْموس كما ذكره الشيخان، وخصَّ بعضهم الملموس بالمرأة.
وفي «الرِّعاية»: وفي نقْضِ وضوءِ المَلْموسِ فرجُه وجْهان، وقيل: لا يُنقَض وضوءُ الملْمُوسِ ذكَرُه، بخلاف لمْسِ قُبُلِ المرأةِ.
(السَّادِسُ: غَسْلُ الْمَيِّتِ)، هذا هو المنصوص عن أحمد (¬٦) وعامَّة أصحابه، وجزم به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛