Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 526

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وقال ابنُ الجَوزِيُّ: في التَّبْذير قولان:

أحدُهما: إنْفاقُ المال في (¬١) غَير حقٍّ.

الثَّاني: الإسرافُ المتلِف للمال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْاطِينِ﴾ [الإسرَاء: ٢٧].

وظاهِرُه: أنَّه إذا أصرفه فيما فيه فائدةٌ، أو ليس بحرامٍ؛ لا يكون قادِحًا فيه.

وفي «النِّهاية»: يَقدَح إذا تصدَّق بحَيثُ يَضُرُّ بعِياله، أو كان وحدَه، ولم يَثِقْ (¬٢).

(وَعَنْهُ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ عنه (¬٣): (لَا يُدْفَعُ إِلَى الْجَارِيَةِ مَالُهَا بَعْدَ رُشْدِهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَتَلِدَ (¬٤)، أَوْ تُقِيمَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ سَنَةً)، اختارها أبو بَكْرٍ، والقاضي، والشِّيرازيُّ، وابنُ عَقيلٍ؛ لِمَا روى شُرَيحٌ قال: «عَهِدَ إليَّ عمرُ بنُ الخَطَّاب أنْ لا أُجِيز لجاريةٍ عطيَّةً حتَّى تَحُول في بيت زوجها حَولاً، أوْ تَلِد» رواه سعيدٌ في «سننه» (¬٥)، ولم نَعرفْ له مخالِفًا.

والأوَّلُ أشْهَرُ وأصحُّ، وهو أنَّها إذا بَلَغَتْ ورَشَدَتْ؛ دُفِع إليها مالُها، وكالرَّجل، وكالتي دخل بها، وحديثُ عمرَ لم يُعلَم (¬٦) انتشارُه في الصَّحابة، فلا يُترَك به عمومُ الكتاب، مع أنَّه خاصٌّ في مَنْعِ العطيَّة (¬٧)، فلم يَمنَعْ من (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 526 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.