Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

تسليم مالِها.

فعلى هذه الرِّواية: إذا لم تتزوَّجْ؛ دُفِع إليها إذا عنَّست؛ أيْ: كَبِرَت وبرزت للرِّجال، وقيل: يَدومُ عليها (¬١).

(وَوَقْتُ الاِخْتِبَارِ: قَبْلَ الْبُلُوغِ) على الأصحِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النِّسَاء: ٦]، فظاهِرُها: أنَّ ابتلاءَهم قبل البلوغ؛ لأِنَّه سمَّاهم يتامَى، وإنَّما يكون ذلك قَبْل البلوغ، ومَدَّ اختبارَهم إلى البلوغ بلفظِ: ﴿حَتَّى﴾، فدلَّ على أنَّه قَبْلَه، ولأِنَّ تأخيرَه إلى البلوغ يَقتَضِي الحَجْر على البالِغ الرَّشيد؛ لكَونه ممتدًّا حتَّى يُختبَر ويُعلَم رُشْدُه، واخْتِبارُه يَمنَع ذلك.

وقيل: يَمنَعه في الجارية؛ لنَقْص خِبْرتها بالخَفَر (¬٢).

وبالجملة هو مخصوصٌ بالمراهِق الَّذي يَعرف المعامَلةَ والمصلحة.

(وَعَنْهُ: بَعْدَهُ) فيهما، أَوْمَأ إليه أحمدُ (¬٣)؛ لأنَّ (¬٤) تصرُّفه قَبلَ ذلك تصرُّفٌ ممَّن (¬٥) لم يوجَدْ فيه مظنَّةُ العقل.

وبَيعُ الاِخْتِبار وشراؤه؛ صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 527 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.