Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 528

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِلاَّ لِلْأَبِ) الرَّشيد؛ لأِنَّها وِلايةٌ، فقُدِّم فيها الأبُ؛ كولاية النِّكاح، ولكمال شفقته، ولهذا يجوز أن يَشْتَرِيَ لنفسه من مال ولده، بخلاف غيره.

وظاهره: ولو كافرًا على ولده الكافر.

وتَكْفِي العدالةُ ظاهِرًا؛ لأِنَّ تفويضَها إلى الفاسق تَضْيِيعٌ للمال، فلم يَجُزْ كالسَّفيه.

وقيل: ومستورٌ.

(ثُمَّ لِوَصِيِّهِ)، ما لم يُعلَمْ فِسْقُه؛ لأِنَّه نائبه (¬١)، أشْبهَ وكيلَه في الحياة.

وظاهِرُه: ولو بِجُعْلٍ وثَمَّ متبرِّعٌ، ذَكَرَه في الخلاف.

ونقل ابن منصورٍ: (لا يَقبِضُ للصَّبِيِّ إلاَّ الأبُ، أوْ وصِيٌّ وقاضٍ) (¬٢)؛ فظاهِرُه: التَّسويةُ بين الأخيرين (¬٣)، والمذهب: يُقدَّم الوصيُّ.

وعنه: يلي الجَدُّ؛ ففي تقديمه على وصيِّه وجهانِ.

وجوابُه: أنَّ الجَدَّ لا يُدْلِي بنفسه، وإنَّما يُدْلِي بالأب، فلم يَلِ مالَ الصَّغير؛ كالأخ.

(ثُمَّ لِلْحَاكِمِ)؛ لأِنَّ الولاية انقطعت من جهته، فثبتتْ (¬٤) للحاكم؛ كولاية النِّكاح؛ لأِنَّه وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له؛ أيْ: بالصِّفات المعتبَرة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 528 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.