أنَّه (¬١) يَضْمَن القَدْر الزَّائد على الواجب، لا مطلَقًا.
(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ)؛ لأِنَّه ﵇ نهى الوصيَّ عن ذلك (¬٢)، والحاكِمُ في معناه، (وَلَا يَبِيعُهُمَا (¬٣)؛ لأِنَّه كالشِّراء معنًى، فيساويه حُكْمًا، (إِلاَّ الْأَبُ)، فيجوز (¬٤) اتِّفاقًا (¬٥)؛ لأِنَّه يلي بنفسه، فجاز أن يتولَّى طَرَفَيِ العَقْد؛ كالنِّكاح، والتُّهمة بين (¬٦) الوالد وولده منتفية (¬٧)؛ إذْ مِنْ طَبْعه الشَّفَقةُ عليه، والميْلُ إليه، وتَرْكُ حظِّ نفسِه لِحَظِّه، وبهذا فارَق الوصيَّ والحاكِمَ.
(وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا)؛ لأِنَّ فيه تحصيلاً لمصلحة الدُّنيا والآخِرة.
وفي «الشَّرح»: إذا كان الحظُّ فيه؛ مثل أن يكون قيمتُه مائةً، فيُكاتِبَه على مائَتَينِ.
وفي «التَّرغيب»: أنَّها تجوز لغير الحاكِمِ.
(وَعِتْقُهُ بِمَالٍ (¬٨)؛ لأِنَّه معاوَضةٌ لليتيم فيها حظٌّ، فَمَلَكَها وليُّه؛ كالبيع (¬٩).