Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 530

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

أنَّه (¬١) يَضْمَن القَدْر الزَّائد على الواجب، لا مطلَقًا.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ)؛ لأِنَّه ﵇ نهى الوصيَّ عن ذلك (¬٢)، والحاكِمُ في معناه، (وَلَا يَبِيعُهُمَا (¬٣)؛ لأِنَّه كالشِّراء معنًى، فيساويه حُكْمًا، (إِلاَّ الْأَبُ)، فيجوز (¬٤) اتِّفاقًا (¬٥)؛ لأِنَّه يلي بنفسه، فجاز أن يتولَّى طَرَفَيِ العَقْد؛ كالنِّكاح، والتُّهمة بين (¬٦) الوالد وولده منتفية (¬٧)؛ إذْ مِنْ طَبْعه الشَّفَقةُ عليه، والميْلُ إليه، وتَرْكُ حظِّ نفسِه لِحَظِّه، وبهذا فارَق الوصيَّ والحاكِمَ.

(وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا)؛ لأِنَّ فيه تحصيلاً لمصلحة الدُّنيا والآخِرة.

وفي «الشَّرح»: إذا كان الحظُّ فيه؛ مثل أن يكون قيمتُه مائةً، فيُكاتِبَه على مائَتَينِ.

وفي «التَّرغيب»: أنَّها تجوز لغير الحاكِمِ.

(وَعِتْقُهُ بِمَالٍ (¬٨)؛ لأِنَّه معاوَضةٌ لليتيم فيها حظٌّ، فَمَلَكَها وليُّه؛ كالبيع (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 530 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.