Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 532

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

يَتْرُكْه حتَّى تأكلَه الصَّدقةُ» (¬١)، ورُوِي موقوفًا على عمرَ (¬٢)، وهو أصحُّ، ولأِنَّه أحظُّ للمُولَّى عليه؛ لكون نفقته من (¬٣) رِبْحه، كما يفعله البالِغونَ في أموالهم، ولا يَتَّجِرُ إلاَّ في المواضِع الآمنة.

ومَنَعَ في «المجرد» و «المغني» و «الكافي» من السَّفَر به إلاَّ لضرورةٍ.

(وَالْمُضَارَبَةُ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ)؛ أيْ: إذا اتَّجَر الولِيُّ بنفسه؛ لأِنَّه نَماءُ مال اليتيم، فلا يَسْتَحِقُّه غيرُه إلاَّ بعَقْدٍ، ولا يعقدها (¬٤) الولِيُّ لنفسه؛ للتُّهمة.

وفيه وجْهٌ: يجوز أن يأخذ مضارَبةً لنفسه؛ لأِنَّه جاز له أن يَدْفَعَه بذلك؛ فجاز له أخْذُه.

(وَلَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ)؛ لأِنَّ «عائشةَ أبْضَعَتْ مالَ محمَّدِ بنِ أبي بكْرٍ» (¬٥)؛ إذ الولِيُّ نائبٌ عنه فيما فيه مصلحته، وهذا مصلحةٌ (¬٦)؛ لِمَا فيه من استبقاء (¬٧) ماله.

وحينئِذٍ: فللمضارِب ما وافَقه عليه الولِيُّ من الرِّبح في قولهم جميعًا. وقيل: أجرة مثله. وعند ابن عَقيلٍ بأقلِّهما.

(وَبَيْعُهُ نَسَاءً)؛ أي: إلى أجلٍ إذا كان الحظُّ فيه، قاله في «الشَّرح»؛ لأِنَّه قد يكون الثَّمنُ فيه أكثرَ؛ لأِنَّ الأجلَ يَأخُذُ قِسْطًا من (¬٨) الثَّمَن، (وَقَرْضُهُ) على الأصحِّ فيهما، (بِرَهْنٍ)؛ لأِنَّه أَجْودُ من إيداعه؛ لِمَا فيه من تعريضه للتَّلَف.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 532 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.