Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 533

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وقَولُه: (بِرَهْنٍ) يَحتَمِل أنَّه شَرْطٌ فِيهمَا، فيَأخُذُ على الثَّمن في الأُولَى رَهْنًا، قال في «الشَّرح»: أوْ كفيلاً مُوثِّقًا به، فيَحفَظ الثَّمَن به، وفي الثَّانية واضِحٌ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز بغير رَهْنٍ؛ لأِنَّه قد لا يَأْمَنُ عَوْدَه لِفَلَسٍ ونحوِه، وقاله أيضًا في «التَّرغيب» و «المُذهب»، زاد في «المستوعب»: وإشهادٍ، فيه روايتان.

فإنْ أمْكَنَه أخْذُ الرَّهْن وتَرْكُه؛ فاحْتِمالان.

والمذهَبُ: جوازُهما لمصلحةٍ، جزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع».

وذكر في «المغني» و «الشَّرح»: يُقرِضُه لحاجةِ سَفَرٍ، أو خَوفٍ عليه، أو غيرِهما.

وعلى المذهب: لا يُقرِضه إلاَّ لملِيءٍ أمينٍ؛ لِيَأْمَنَ جُحودَه، ويَقدِرَ على الإيفاء، ذَكَرَه في «الشَّرح».

ولا يُقرِضُه لِمودَّةٍ ومُكافَأَةٍ، نَصَّ عليه (¬١).

فَرْعٌ: له إيداعُه مع إمْكانِ قَرْضِه، ذَكَرَه في «المغني»، وظاهِرُه: متى جاز إيداعُه.

وظاهِرُ كلامِ الأكثرِ: يجوز إيداعُه؛ لقولهم: يتصرَّف بالمصلحة، وقد يراه مصلحةً.

ولا ضَمانَ عليه إن تَلِفَ؛ لعدم تفريطه.

وفي «الكافي»: لا يُودِعُه إلاَّ لحاجةٍ، وأنَّه يُقرِضُه لحظِّه بلا رَهْنٍ.

(وَشِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُمَا)؛ لأِنَّه مصلحةٌ؛ لكَونه يُحصِّل منه المغل مع بقاء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 533 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.