Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 536

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وكذا مداواتُه بأُجْرةٍ بغير إذْنِ حاكِمٍ، نَصَّ عليه (¬١).

ويجوز أن يُسْلِمَه في صناعةٍ لمصلحته، قاله (¬٢) في «الشَّرح».

وله حملُه بأُجْرةٍ؛ لِيَشْهَد الجماعةَ، قاله في «المجرد» و «الفصول».

وإذْنُه في تصدُّقه بيسيرٍ، قاله في «المذهب».

(وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُمَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ)؛ كحاجتهما إلى نفقةٍ، أوْ كِسوةٍ، أوْ قضاءِ دَينٍ، وليس له (¬٣) ما يَدفَع به حاجتَه؛ لأِنَّ الضَّرورةَ لا بُدَّ من دَفْعِها، (أَوْ غِبْطَةٍ)؛ بأنْ يُزاد في ثمنه زيادةً على ثمن المثل، قاله القاضي في الموضِعَينِ المذكورَينِ، وذكر هذا في «الفروع» قولاً، ثُمَّ فسَّرها المؤلِّفُ تَبَعًا لأِبِي الخَطَّاب: (وَهُوَ أَنْ يُزَادَ فِي ثَمَنِهِ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا)؛ لتكونَ المصلحةُ ظاهِرةً بيِّنةً.

والمذهَبُ: أنَّ للولِيِّ البيعَ للمصلحة بدون ما ذَكَرَه المؤلِّفُ؛ لأِنَّه قد يكون بَيعُه أَوْلَى؛ لكونه في مكان لا غلَّةَ (¬٤) فيه، أو فيه غلةٌ (¬٥) يسيرةٌ، أو لِسوءِ الجار، أو لِيَعْمُر به عَقارَه الآخَرَ، أو لمصلحةٍ غيرِ ذلك.

قال في «الشَّرح»: (متى كان الحظُّ في بَيعه جاز، وإلاَّ فلا، وهذا اخْتِيارُ شيخنا، وهو الصَّحيح إن شاء الله تعالى).

وحاصِلُه: أنَّه لا يُباعُ إلاَّ بثَمَنِ المثل، فلو نقص منه؛ لم يصِحَّ، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

(وَإِنْ وَصَّى لِأَحَدِهِمَا بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِإِعْسَارِ الْمُوصَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 536 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.