وجَبْر قلبه، وإلحاقه بمَنْ له أبٌ؛ كالثِّياب الحسنة مع استحباب التَّوْسِعة في هذا اليوم.
وهذا إذا كان موسِرًا لا يتضرَّر بشرائها.
فعلى هذا: يَحرُم صدقتُه (¬١) منها.
وفي «الانتصار» عن أحمدَ: يَجِب؛ لقوله: للوصيِّ التَّضحيةُ عن اليتيم من ماله (¬٢)، فدلَّ أنَّها كزكاةٍ.
وعنه: لا يجوز ذلك؛ لأِنَّها إخراجٌ من ماله بغير عِوَضٍ، فلم يَجُزْ كالهديَّة.
وحَمَلَ في «المغني» كلامَ أحمدَ على حالَينِ؛ فيمنع (¬٣) منها إذا كان الطِّفلُ لا يَعْقِلُها، ولا يفرح بها، ولا يَنكسِرُ قلبه بتَرْكها، وعكسه بعكسه.
فائدةٌ: ويَفعَل في مال اليتيم ما هو أرْفَقُ له؛ من خَلْطٍ وإفْرادٍ، فلو مات مَنْ يتَّجِر ليتيمه (¬٤) ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا، ولم يُعرَف لمن هو، فالمذهب: أنَّه يُقرَع، فمن قرع حلف وأخذ.
وله الإذْنُ لصغيرةٍ في لَعِبٍ بِلُعَبٍ (¬٥) غير مصوَّرةٍ، وشراؤها بمالِها، نَصَّ عليهما (¬٦).
(وَتَرْكُهُ فِي الْمَكْتَبِ)؛ لِيَتعلَّم الخَطَّ وما يَنفَعُه، (وَأَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ)؛ لأِنَّه من مصالحه، أشْبَهَ نفقةَ (¬٧) مَأْكُولِه ومَلْبُوسه.