Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 535

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وجَبْر قلبه، وإلحاقه بمَنْ له أبٌ؛ كالثِّياب الحسنة مع استحباب التَّوْسِعة في هذا اليوم.

وهذا إذا كان موسِرًا لا يتضرَّر بشرائها.

فعلى هذا: يَحرُم صدقتُه (¬١) منها.

وفي «الانتصار» عن أحمدَ: يَجِب؛ لقوله: للوصيِّ التَّضحيةُ عن اليتيم من ماله (¬٢)، فدلَّ أنَّها كزكاةٍ.

وعنه: لا يجوز ذلك؛ لأِنَّها إخراجٌ من ماله بغير عِوَضٍ، فلم يَجُزْ كالهديَّة.

وحَمَلَ في «المغني» كلامَ أحمدَ على حالَينِ؛ فيمنع (¬٣) منها إذا كان الطِّفلُ لا يَعْقِلُها، ولا يفرح بها، ولا يَنكسِرُ قلبه بتَرْكها، وعكسه بعكسه.

فائدةٌ: ويَفعَل في مال اليتيم ما هو أرْفَقُ له؛ من خَلْطٍ وإفْرادٍ، فلو مات مَنْ يتَّجِر ليتيمه (¬٤) ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا، ولم يُعرَف لمن هو، فالمذهب: أنَّه يُقرَع، فمن قرع حلف وأخذ.

وله الإذْنُ لصغيرةٍ في لَعِبٍ بِلُعَبٍ (¬٥) غير مصوَّرةٍ، وشراؤها بمالِها، نَصَّ عليهما (¬٦).

(وَتَرْكُهُ فِي الْمَكْتَبِ)؛ لِيَتعلَّم الخَطَّ وما يَنفَعُه، (وَأَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ)؛ لأِنَّه من مصالحه، أشْبَهَ نفقةَ (¬٧) مَأْكُولِه ومَلْبُوسه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 535 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.