Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 542

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

بماله، فنقل (¬١) على نفسه؛ إذ الحجر لا تعلُّق له به، والطَّلاق ليس بتصرُّفٍ في المال، فلا يمنع كالإقرار بالحدِّ، بدليل: أنَّه يصحُّ من العبد بغير إذْنِ سيِّده مع منعه من التَّصرُّف في المال.

تنبيهٌ: لو أقرَّ بما يُوجِب قصاصًا، فعفى المقَرُّ له على مالٍ؛ فوجهان (¬٢).

(وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ)؛ كالدَّين، أوْ ما (¬٣) يُوجِبُه؛ كجناية الخطأ، وشبه العَمْد، وإتْلاف المال، وغَصْبِه؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ فِي حَالِ حَجْرِهِ)؛ لأِنَّه محجورٌ عليه لِحَظِّهِ، أشْبَهَ الصَّبِيَّ، ولو قبلناه (¬٤) في الحال؛ لَزال معنى الحَجْر.

وظاهِرُه: أنَّه يَلزَمُه ما أقرَّ به بعد فَكِّ الحَجْر عنه في قول عامَّة الأصحاب؛ لأِنَّه مكلَّف، فيَلزَمُه ما أقرَّ به عند زواله؛ كالرَّاهِن والمفلِسِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَلْزَمَهُ مُطْلَقًا)، اختاره المؤلِّف، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ المنْعَ من نُفُوذ إقراره في حال الحَجْر عليه حَفِظ ماله ودَفَع الضَّرَر عنه، ونفوذه بعد فَكِّه عنه لا يُفِيدُ إلاَّ تأخيرَ الضَّرر عليه إلى أكمل حالتَيهِ، لكن إنْ عُلِم صحَّةُ ما أقرَّ (¬٥) به؛ كدَينِ جنايةٍ ونحوِه؛ لَزِمه أداؤه، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «الوجيز».

(وَحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّهِ؛ حُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) على ما سَلَفَ؛ لأِنَّ وِلايتَه على السَّفِيه لِحَظِّهِ، أشْبَهَ وَلِيَّ الصَّبِيِّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 542 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.