Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 551

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الإذن

والثاني (¬١): لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه محجورٌ عليه؛ كالسَّفيه.

فعلى الأوَّل: ما اشْتَراه، أو اقْتَرَضَه؛ إن وُجِد في يده انتُزِع (¬٢) منه؛ لتحقُّق إعْساره، قاله في «المغني» و «التَّلخيص»، وإنْ أخَذَه سيِّدُه؛ لم يُنتَزَع (¬٣) منه على المشهور؛ لِأنَّه وَجَدَ مملوكَه بحَقٍّ، أشْبَه ما لو وَجَد في يده صَيدًا ونحوَه.

واخْتار في «التَّلخيص»: جوازَ الاِنْتِزاع منه؛ لِأنَّ الملْكَ وقَعَ للسَّيِّد ابْتداءً.

وإنْ تَلِفَ بيد السَّيِّد؛ لم يَضْمَنْه، واستقرَّ ثمنُه في رقبة العبد أو ذمَّته على الخلاف، وكذا إنْ تَلِفَ في يد العبد.

وعلى الثَّاني - وهو فساد التَّصرُّف -: يَرجِع مالِكُ العَين حيث وَجَدَها، فإن كانت تالِفةً؛ فله قِيمتُه، أو مثله إن كان مِثْلِيًّا، ثُمَّ إنْ كان التَّلَف في يد العَبْد؛ رَجَع عليه، وتعلَّق برَقَبَته كالجناية.

وعنه: يَتعلَّق بذِمَّته؛ لعُموم ما رُوِيَ عن الفقهاء (¬٤) التَّابعين من أهل المدينة، قال: «كانوا يقولون: دَينُ المملوك في ذِمَّته» رواه البَيْهَقِيُّ في «سُنَنِه» (¬٥).

وإنْ كان التَّلَفُ بيد السَّيِّد؛ فكذلك على مُقْتَضَى كلامِ المجْدِ.

وفي «المغني» و «الشَّرح» و «التَّلخيص»: أنَّه يَرجِع إنْ شاء على السَّيِّد، وإنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 551 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.