Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 557

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الإذن

رسول الله ﷺ يقول: «لا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيتها إلاَّ بإذْن زَوجِها» قيل: يا رسول الله، ولا الطَّعام؟ قال: «ذلِكَ أفْضَلُ أمْوالِنا» رواه سعيدٌ (¬١)، ولأِنَّها تَبرَّعت بمالِ غيرها، فلم يَجُزْ كالصَّدقة بثيابه (¬٢).

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ أحاديثَها خاصَّةٌ صحيحةٌ، فتُقدَّم على غَيرها، والإذْنُ العُرْفِيُّ كالحقيقيِّ، إلاَّ أنْ يَمنَعَها من التَّصرُّف فيه مُطلَقًا، وكَمَنْ يُطْعِمُها ولم تَعلَمْ رضاه، ولم يُفرِّق أحمدُ.

ويَلحَقُ بها: مَنْ كان في بَيته؛ كجاريته وعَبْده المتصرِّف في بَيت سيِّده؛ لوجود المعْنَى فيه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 557 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.