Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 560

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

المؤلِّف فِيمَنْ دَفَع ثَوبَه إلى قَصَّارٍ، أو خَيَّاطٍ، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ، وكالقَبول.

وظاهِرُه: أنَّها تَصِحُّ مؤقَّتةً، ومُعلَّقةً بِشَرْطٍ، نَصَّ عليه (¬١)؛ كوصيَّةٍ، وإباحةِ أكْلٍ، وقضاءٍ، وإمارةٍ، وكتعليق تصرُّفٍ.

واختار في «عيون المسائل»: أنَّه لا يَصِحُّ تعليقُها بشرطٍ؛ كتعليقِ فَسْخِها.

(وَكُلِّ قَوْلٍ)، والأَصحُّ: (أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ)؛ لأِنَّ وُكلاءَ النَّبيِّ ﷺ لم يُنقَلْ عنهم سوى امتثال (¬٢) أوامره، ولأِنَّه إذْنٌ في التَّصرُّف، فجاز القَبولُ بالفعل؛ كأكْلِ الطَّعامِ.

وكذا سائر العقود الجائزة؛ كشركةٍ، ومضارَبةٍ، ومُساقاةٍ، ونحوِها.

(وَيَصِحُّ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ)، بِلا شُبْهةٍ؛ كَسائِرِ العُقُود، (وَالتَّرَاخِي؛ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ، فَيَبِيعَهُ بَعْدَ سَنَةٍ، أَوْ يُبَلِّغَهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ مُنْذُ شَهْرٍ، فَيَقُولَ: قَبِلْتُ)؛ لأِنَّ قَبولَ وُكَلائِه ﷺ كان بِفِعْلِهم، وكان مُتَراخِيًا عن تَوكِيلِه إيَّاهُمْ، ولأِنَّه إذْنٌ في التَّصرُّف، والإذْنُ قائِمٌ ما لم يَرجِعْ عنه، أشْبهَ الإباحةَ.

وظاهِرُه: أنَّه يُعتَبَر تَعْيينُ الوكيل، وقاله القاضِي وأصحابُه، وفي «الانتصار»: لو وَكَّل زَيدًا، وهو لا يَعرِفُه، أوْ لم يَعْرِفْ موكله (¬٣)؛ لم يَصِحَّ.

(وَلَا يَصِحُّ (¬٤) التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ فِي شَيْءِ إِلاَّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ)؛ لأِنَّ مَنْ لا يَصِحُّ تصرُّفه بنفسه؛ فنائبُه أَوْلَى، فلو وكَّله في بَيعِ ما سيملكه، أو طلاق (¬٥) مَنْ يَتزوَّجُها؛ لم يَصِحَّ؛ إذ الطَّلاق لا يَملِكُه في الحال، ذَكَرَه الأَزَجِيُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 560 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.