Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 566

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ)، نَقَلَها حَنْبَلٌ (¬١)؛ لأِنَّ الموكِّل (¬٢) له أن يتصرَّفَ بنفسه، فَمَلَكَه نائبُه؛ كالمالِك.

ورُدَّ: بأنَّ المالِك يتصرَّف في ملْكِه كيف شاء، بخلاف الوكيل.

وهذا مع الإطْلاق، فلو نهاه عنه؛ لم يَجُزْ بغَيرِ خِلافٍ (¬٣)؛ لأِنَّ ما نهاه عنه ليس بداخِلٍ في إذْنه، فلم يَجُزْ، كما لو لم يُوكِّلْه.

وعكسه إذا أَذِنَ له فيه، أو قال: اصنع ما شئت، فإنَّه يجوز بغير خلافٍ (¬٤)؛ لأِنَّه عَقْدٌ أَذِنَ له (¬٥) فيه، فكان له فعله؛ كالتصرُّفِ (¬٦) المأذون فيه.

(وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ)؛ أيْ: حُكمُهما حُكمُ الوكيل؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مُتصرِّفٌ بالإذْن كالوكيل.

لكِنْ قال القاضي: المنصوصُ عن أحمدَ جوازُه، وقدَّمه في «المحرَّر».

ونقل في «المغني» عن القاضي في المصرَّاة: أنَّه يجوز للوصيِّ أنْ يَسْتَنِيبَ مُطلَقًا، وفي الوكيل روايتان، والفَرْقُ: بأنَّ الوكيلَ يُمْكِنُه الاِسْتِئْذانُ، بخلاف الوصيِّ، ثم (¬٧) قال: وقال أبو بكر: في الوصيِّ روايتان؛ كالوكيل.

قال في «المغني»: والجَمْعُ بَينَهُما أَوْلَى؛ لأِنَّه مُتَصرِّفٌ في مال غيره بالإذن، أشْبَهَ الوكيل، وإنَّما يَتَصرَّف فيما اقْتَضَتْه الوصيَّةُ؛ كالوكيل إنَّما يَتَصَرَّف فيما اقْتَضَتْه الوَكالةُ.

ويُلْحَق بهذا: مضارِبٌ، وولِيٌّ في نكاحٍ غير مجبِرٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 566 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.