Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 567

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

وقيل: يجوز من (¬١) الوليِّ، أبًا كان أو غيرَه، قدَّمه في «الشَّرح».

مسألةٌ: يَجُوز للحاكِمِ أنْ يَسْتَنِيبَ مِنْ غَيرِ مذهَبِه، ذَكَرَه القاضي في الأحكام السُّلْطانيَّة، وابنُ حَمْدانَ في «الرِّعاية».

وفي «الفروع»: إذا اسْتَنابَ حاكِمٌ مِنْ غَير أهل مذهبه: إن كان لكَونه أرْجَحَ؛ فقد أحْسَن، وإلاَّ لم تَصِحَّ الاِسْتِنابَةُ، إذا لم يُمْنَعْ إن كان (¬٢) له الحُكْمُ (¬٣)، وهو مبنِيٌّ على تقليد غَير إمامه، وإلاَّ انْبَنَى: هل يَسْتَنِيبُ فيما لا يَمْلِكُه؛ كتوكيلِ مسلِمٍ ذِمِّيًّا في شراء خَمرٍ، وأنَّه نائبُ المسْتَنِيبِ، أو الأوَّل؟

(وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ)؛ أيْ: إذا كان العَمَلُ مِمَّا يَرْتَفِعُ الوكيلُ عن مِثْله؛ كالأعمال الدَّنِيئةِ في حقِّ أشراف النَّاس المرْتَفِعِينَ عن فِعْله (¬٤) عادةً، فإنَّ الإذْنَ يَنصرِفُ إلى ما جَرَتْ به العادَةُ، (أَوْ) كان يَعْمَلُه بنفسه، لكِنَّه (يَعْجِزُ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ)؛ لأِنَّ الوَكالةَ اقْتَضَتْ جَوازَ التَّوكيل؛ فجاز في جميعه، كما لو أَذِنَ فيه لَفْظًا.

وقال القاضِي: عندي أنَّه يُوكِّل فيما زاد على ما يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْله؛ لأِنَّ التَّوكيل إنَّما جاز للحاجة، فاخْتَصَّ بها، بخلاف وجود إذْنه، فإنَّه مُطْلَقٌ.

ولا يُوكِّلُ إلاَّ أمِينًا، إلاَّ أنْ يُعَيِّنَ له سواه، فإنَّه يَجُوز مُطلَقًا؛ لأِنَّه قَطَعَ نَظَرَه بتعْيِينِه.

وعلى الأوَّل: لو وكَّل أمِينًا فصار خائِنًا؛ فله عَزْلُه؛ لأِنَّ تَمْكِينَه من التَّصرُّف مع الخيانة تفريطٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 567 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.