Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 576

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

وقال الأَزَجِيُّ في الدَّعْوى: الذي يَقَعُ الاِعْتِمادُ عليه: لا يَصِحُّ؛ للتَّضادِّ.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ إِذَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ، أَوْ وَكَّلَ (¬١) مَنْ يَبِيعُ، وَكَانَ هُوَ أَحَدَ الْمُشْتَرِيَيْنِ)؛ لأِنَّ بذلك يَحصُلُ غَرَضُ الموكِّل من الثَّمَنِ، أشْبَهَ ما لو باعَهُ لأِجْنَبِيٍّ.

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ الجوازَ معلَّق (¬٢) بِشَرْطَينِ:

أحدهما: أنْ يَزيدَ على مَبْلَغِ ثَمَنِه في النِّداء.

الثَّاني: أنْ يتولَّى النِّداءَ غَيرُه.

قال القاضِي: يَحتَمِل أنْ يكونَ الثَّانِي واجِبًا، وهو أشْبَهُ بكلامه، ويَحتَمِل أنْ يكونَ مُسْتحَبًّا.

وفي «الفروع»: (وعَنْهُ: يَبِيعُ من نفسه إذا زاد ثَمَنُه في النِّداء. وقيل: أو وَكَّلَ بائعًا، وهو ظاهِرُ روايةِ حَنبَلٍ، وقيل: هُمَا. وذَكَرَ الأَزَجِيُّ احْتِمالاً: لا يُعْتَبَرانِ؛ لأِنَّ دِينَه وأمانَتَه تَحْمِلُه (¬٣) على الحقِّ، وربما زاد).

لا يُقال: كيف يُوكِّل في البَيع، وهو مَمْنوعٌ منه على المشهور؛ لأِنَّه يجوز التَّوكيلُ فيما لا يتولَّى مِثْلَه بنفسه، والنِّداء مِمَّا لم تَجْرِ العادةُ أنْ يتولاَّهُ أكْثرُ الوُكَلاء بأنفسهم.

قال ابْنُ المنَجَّى: (وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ الوكيلَ إذا جاز له أنْ يُعْطِيَ ما وُكِّل فيه لِمَنْ يُنادِي عليه لِمَا ذُكِرَ، فالعَقْد لا بُدَّ له مِنْ عاقِدٍ، ومِثْلُه يتولاَّهُ، فلا يجوز أنْ يُوكِّلَ عنه غيرَه.

ويُمْكِنُ التَّخلُّصُ من (¬٤) ورود هذا الإشْكالِ: بأن (¬٥) يجْعَلَ بَدَلَ التَّوكيل في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 576 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.