Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 581

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

«الوجيز»، فظاهِرُه: أنَّه إذا اسْتَضَرَّ بحفظ الثَّمن في الحالِّ؛ أنَّه لا يَصِحُّ؛ لأِنَّ حُكمَ الإذْن إنِّما يَثْبُتُ في المسكوت (¬١) عنه؛ لتضمُّنه المصلحةَ، فإذا كان يتضرَّرُ به؛ عُلِم انْتِفاؤها، فتَنْتَفِي الصِّحَّةُ.

وحُكمُ خَوفِ التَّلَف والتَّعَدِّي عليه؛ كذلك؛ لاِشْتِراك الكُلِّ في المعْنَى.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هو قَولٌ، والمذهَبُ: صِحَّتُه مُطْلَقًا، ما لم يَنْهَهُ.

والثَّانِي: لا يَصِحُّ؛ للمخالَفة.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ، فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ)؛ لم يصِحَّ؛ لأِنَّه تصرَّفٌ غَيرُ مَأْذُونٍ فيه، وهذا إذا كان مِمَّا يَتَغَابَنُ (¬٢) النَّاسُ بمِثْلِه، ذَكَرَه في «الشَّرْح»، وهذا يُشكِلُ بِمَا سَبَقَ.

والمذهَبُ فيه كما (¬٣) قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه يصِحُّ ويضْمَنُ الزِّيادةَ، هو ومُضارِبٌ.

(أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه بَيْعٌ غَيرُ مَأْذُونٍ فيه، ولِمَا فيه من الضَّرَر، أشْبَهَ ما لو وكَّله في شِراءِ شَيءٍ فاشْتَرَى بعضَه، ومَحلُّه: ما إذا باعه بدون ثَمَن المثل، فلو باعه بِثَمَنِ جَميعِه؛ صحَّ، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح» و «الوجيز».

وعلى الأوَّل: ما لَمْ يَبِعِ الباقِيَ (¬٤)، أو يَكُنْ عَبِيدًا، أوْ صُبْرَةً ونحوها، فيصِحُّ مُفَرَّقًا، ما لم يأمره ببيعه صفقةً واحدةً.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ (¬٥) بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ مُؤَجَّلاً)؛ صَحَّ في الأَصَحِّ؛ لأِنَّه زاده خَيرًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 581 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.