Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. فصل

(وَبِغَيْرِهِ (¬١)، أيْ: بغير جُعْلٍ بغير خِلافٍ نَعْلَمُه (¬٢)؛ لأِنَّه «﵇ وَكَّلَ أُنَيْسًا في إقامة الحدِّ» (¬٣)، «وعُرْوةَ في الشِّراء بغَير جُعْلٍ» (¬٤).

(فَلَوْ قَالَ: بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ فَلَكَ (¬٥)؛ صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٦)، رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ، رواه سعيدٌ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (¬٧)، ولم نَعرِفْ (¬٨) له في عَصْرِه مخالِفًا، فكان كالإجْماعِ.

وكَرِهَهُ الثَّوْريُّ، وِفاقًا لأِبِي حَنِيفةَ والشَّافِعيِّ (¬٩)؛ لأِنَّه أجْرٌ مجهولٌ يَحْتَمِلُ الوُجودَ والعَدَم.

ورُدَّ: بأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعمل عليها، فهو كَدَفْع مالِه مُضارَبَةً، وبه عَلَّل أحمدُ (¬١٠)، فعلى هذا: إن باعه بزيادةٍ؛ فهي له، وإن باعه بما عيَّنَه، فلا شَيءَ له؛ لأِنَّه جَعَلَ له الزِّيادةَ، وهي معدومةٌ، فهو كالمضارِب إذا لم يَرْبَحْ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 601 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.