Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 602

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ (¬١) كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ، فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ)؛ لأِنَّ عليه فيه منعة (¬٢)؛ لجَواز أنْ يُنكِرَ الموَكِّل الوَكالةَ فيَسْتَحِقُّ الرُّجوعَ عليه (¬٣)، إلاَّ اللهم (¬٤) أنْ تقومَ به بيِّنةٌ، وسَوَاءٌ كان الحقُّ في ذِمَّته، أو وديعةً عنده.

(وَإِنْ كَذَّبَهُ؛ لَمْ يُسْتَحْلَفْ)؛ لعدم فائدة اسْتِحْلافه، وهو الحُكمُ عليه بالنُّكول.

(وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ؛ حَلَفَ)؛ أيْ: الموكِّل؛ لأِنَّه يَحْتَمِلُ صِدْقَ الوكيل فيها، (وَرَجَعَ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ)؛ لأِنَّ حقَّه في ذِمَّته، ولم يَبْرَأْ منه بتسليمه إلى غير وكيله، ويَرجِع الدَّافِعُ على الوكيل مع بقائه، أو تَعَدِّيه.

وظاهِرُه: أنَّه إذا صَدَّق الوكيلَ؛ بَرِئَ الدَّافِعُ.

(وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ وَدِيعَةً، فَوَجَدَهَا) صاحِبُها؛ (أَخَذَهَا)؛ لأِنَّها عَينُ حقِّه، (وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَلَهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)؛ أيْ: من الدَّافِع والقابِضِ؛ لأِنَّ الدَّافِع ضَمِنَها بالدَّفْع، والقابِضَ قَبَضَ ما لا يَسْتَحِقُّه.

(وَلَا يَرْجِعُ مَنْ ضَمِنَهُ عَلَى الآخَرِ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يدعي (¬٥) أنَّ ما

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 602 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.